وَيكرهُ أَن يبتدىء الرجل أَبَاهُ من الْمُشْركين فيقتله
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ويكره أن يبتدئ الرجل أباه من المشركين فيقتله" لقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً﴾ ولأنه يجب عليه إحياؤه بالإتفاق فيناقضه الإطلاق في إفنائه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.