فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٢٬٥١٤ إلى ٢٬٥٣٠

  1. ١/١١٤١/١١٤

    وَإِذا دخل الْمُسلمُونَ دَار الْحَرْب فحاصروا مَدِينَة أَو حصنا دعوهم إِلَى الْإِسْلَام

  2. فَإِن أجابوا كفوا عَن قِتَالهمْ

  3. وَإِن امْتَنعُوا دعوهم إِلَى أَدَاء الْجِزْيَة

  4. فَإِن بذلوها فَلهم مَا للْمُسلمين وَعَلَيْهِم مَا على الْمُسلمين

  5. وَلَا يجوز أَن يُقَاتل من لم تبلغه الدعْوَة إِلَى الْإِسْلَام إِلَّا أَن يَدعُوهُ

  6. وَيسْتَحب أَن يَدْعُو من بلغته الدعْوَة

  7. فَإِن أَبَوا ذَلِك استعانوا بِاللَّه عَلَيْهِم وحاربوهم

  8. ١/١١٥١/١١٥

    ونصبوا عَلَيْهِم المجانيق وحرقوهم

  9. وَأَرْسلُوا عَلَيْهِم المَاء وَقَطعُوا أَشْجَارهم وأفسدوا زُرُوعهمْ

  10. وَلَا بَأْس برميهم وَإِن كَانَ فيهم مُسلم أَسِير أَو تَاجر

  11. وَأَن تترسوا بصبيان الْمُسلمين أَو بالآسارى لم يكفوا عَن رميهم ويقصدون بِالرَّمْي الْكفَّار

  12. وَلَا بَأْس بِإِخْرَاج النِّسَاء والمصاحف مَعَ الْمُسلمين إِذا كَانُوا عسكرا عَظِيما يُؤمن عَلَيْهِ

  13. وَيكرهُ إِخْرَاج ذَلِك فِي سَرِيَّة لَا يُؤمن عَلَيْهَا

  14. وَلَا تقَاتل الْمَرْأَة إِلَّا بِإِذن زَوجهَا وَلَا العَبْد إِلَّا بِإِذن سَيّده إِلَّا أَن يهجم الْعَدو على بلد للضَّرُورَة

  15. وَلَا يقتلُوا امْرَأَة وَلَا صَبيا وَلَا شَيخا فانيا وَلَا مقْعدا وَلَا أعمى إِلَّا أَن يكون أحد هَؤُلَاءِ مِمَّن لَهُ رَأْي فِي الْحَرْب أَو تكون الْمَرْأَة ملكة وَلَا يقتلُون مَجْنُونا

  16. وَيكرهُ أَن يبتدىء الرجل أَبَاهُ من الْمُشْركين فيقتله

  17. فَإِن أدْركهُ امْتنع عَلَيْهِ حَتَّى يقْتله غَيره