بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٢٬٥١٤ إلى ٢٬٥٣٠
-
١/١١٤١/١١٤
وَإِذا دخل الْمُسلمُونَ دَار الْحَرْب فحاصروا مَدِينَة أَو حصنا دعوهم إِلَى الْإِسْلَام
-
فَإِن أجابوا كفوا عَن قِتَالهمْ
-
وَإِن امْتَنعُوا دعوهم إِلَى أَدَاء الْجِزْيَة
-
فَإِن بذلوها فَلهم مَا للْمُسلمين وَعَلَيْهِم مَا على الْمُسلمين
-
وَلَا يجوز أَن يُقَاتل من لم تبلغه الدعْوَة إِلَى الْإِسْلَام إِلَّا أَن يَدعُوهُ
-
وَيسْتَحب أَن يَدْعُو من بلغته الدعْوَة
-
فَإِن أَبَوا ذَلِك استعانوا بِاللَّه عَلَيْهِم وحاربوهم
-
١/١١٥١/١١٥
ونصبوا عَلَيْهِم المجانيق وحرقوهم
-
وَأَرْسلُوا عَلَيْهِم المَاء وَقَطعُوا أَشْجَارهم وأفسدوا زُرُوعهمْ
-
وَلَا بَأْس برميهم وَإِن كَانَ فيهم مُسلم أَسِير أَو تَاجر
-
وَأَن تترسوا بصبيان الْمُسلمين أَو بالآسارى لم يكفوا عَن رميهم ويقصدون بِالرَّمْي الْكفَّار
-
وَلَا بَأْس بِإِخْرَاج النِّسَاء والمصاحف مَعَ الْمُسلمين إِذا كَانُوا عسكرا عَظِيما يُؤمن عَلَيْهِ
-
وَيكرهُ إِخْرَاج ذَلِك فِي سَرِيَّة لَا يُؤمن عَلَيْهَا
-
وَلَا تقَاتل الْمَرْأَة إِلَّا بِإِذن زَوجهَا وَلَا العَبْد إِلَّا بِإِذن سَيّده إِلَّا أَن يهجم الْعَدو على بلد للضَّرُورَة
-
وَلَا يقتلُوا امْرَأَة وَلَا صَبيا وَلَا شَيخا فانيا وَلَا مقْعدا وَلَا أعمى إِلَّا أَن يكون أحد هَؤُلَاءِ مِمَّن لَهُ رَأْي فِي الْحَرْب أَو تكون الْمَرْأَة ملكة وَلَا يقتلُون مَجْنُونا
-
وَيكرهُ أَن يبتدىء الرجل أَبَاهُ من الْمُشْركين فيقتله
-
فَإِن أدْركهُ امْتنع عَلَيْهِ حَتَّى يقْتله غَيره