فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥٥٢بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ١١٦ج ١ ص ١١٦

وَإِذا لحقهم المدد فِي دَار الْحَرْب قبل أَن يخرجُوا الْغَنِيمَة إِلَى دَار الْإِسْلَام شاركوهم فِيهَا لَاحق لأهل سوق الْعَسْكَر فِي الْغَنِيمَة إِلَّا أَن يقاتلوا

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها" خلافا للشافعي رحمه الله بعد انقضاء القتال وهو بناء على ما مهدناه من الأصل وإنما ينقطع حق المشاركة عندنا بالإحراز أو بقسمة الإمام في دار الحرب أو ببيعه المغانم فيها لأن بكل واحد منها يتم الملك فينقطع حق شركة المدد. قال: "ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا" وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه يسهم له لقوله عليه الصلاة والسلام "الغنيمة لمن شهد الوقعة" ولأنه وجد الجهاد معنى بتكثير السواد ولنا أنه لم توجد المجاوزة على قصد القتال فانعدم السبب الظاهر فيعتبر السبب الحقيقي وهو القتال فيفيد الاستحقاق على حسب حاله فارسا أو راجلا عند القتال وما رواه موقوف على عمر رضي الله عنه أو تأويله أن يشهدها على قصد القتال

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.