بَاب الْغَنَائِم وقسمتها
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٢٬٥٤٣ إلى ٢٬٥٦٧
-
١/١١٥١/١١٥
وَإِذا فتح الإِمَام بَلْدَة عنْوَة فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قسمه بَين الْمُسلمين
-
وَإِن شَاءَ أقرّ أَهله عَلَيْهِ وَوضع عَلَيْهِم الْجِزْيَة وعَلى أراضيهم الْخراج وَهُوَ فِي الْأُسَارَى بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قَتلهمْ وَإِن شَاءَ استرقهم
-
١/١١٦١/١١٦
وَإِن شَاءَ تَركهم أحرارا ذمَّة للْمُسلمين إِلَّا مُشْركي الْعَرَب والمرتدين
-
وَلَا يجوز أَن يردهم إِلَى دَار الْحَرْب وَله أَن يسترقهم
-
وَلَا يفادي بالأسارى عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يفادى بهم أُسَارَى الْمُسلمين
-
وَلَا يجوز الْمَنّ عَلَيْهِم
-
وَإِذا رأى الإِمَام الْعود وَمَعَهُ مواش فَلم يقدر على نقلهَا إِلَى دَار الْإِسْلَام ذَبحهَا وحرقها وَلَا يعقرها وَلَا يَتْرُكهَا
-
وَلَا يقسم غنيمَة فِي دَار الْحَرْب حَتَّى يُخرجهَا إِلَى دَار الْإِسْلَام
-
وَالرِّدَّة والمقاتل فِي المعسكر سَوَاء
-
وَإِذا لحقهم المدد فِي دَار الْحَرْب قبل أَن يخرجُوا الْغَنِيمَة إِلَى دَار الْإِسْلَام شاركوهم فِيهَا لَاحق لأهل سوق الْعَسْكَر فِي الْغَنِيمَة إِلَّا أَن يقاتلوا
-
وَإِن لم تكن للْإِمَام حمولة تحمل عَلَيْهَا الْغَنَائِم قسمهَا بَين الْغَانِمين قسْمَة إِيدَاع ليحملوها إِلَى دَار الْإِسْلَام ثمَّ يرتجعها مِنْهُم فَيقسمهَا
-
وَلَا يجوز بيع الْغَنَائِم قبل الْقِسْمَة فِي دَار الْحَرْب
-
وَمن مَاتَ من الْغَانِمين فِي دَار الْحَرْب فَلَا حق لَهُ فِي الْغَنِيمَة وَمن مَاتَ مِنْهُم بعد إخْرَاجهَا إِلَى دَار الْإِسْلَام فَنصِيبه لوَرثَته
-
وَلَا بَأْس بِأَن يعلف الْعَسْكَر فِي دَار الْحَرْب ويأكلوا مِمَّا وجدوه من الطَّعَام ويستعملوا الْحَطب
-
ويدهنون بالدهن ويوقحوا بِهِ الدَّابَّة
-
ويقاتلوا بِمَا يجدونه من السِّلَاح كل ذَلِك بِلَا قسْمَة
-
وَلَا يجوز أَن يبيعوا من ذَلِك شَيْئا وَلَا يتمولونه
-
وَمن أسلم مِنْهُم أحرز بِإِسْلَامِهِ نَفسه وَأَوْلَاده الصغار
-
وكل مَال هُوَ فِي يَدَيْهِ أَو وَدِيعَة فِي يَد مُسلم أَو ذمِّي
-
فَإِن ظهرنا على دَار الْحَرْب فعقاره فَيْء وَزَوجته فَيْء وَكَذَا حملهَا فَيْء وَأَوْلَاده الْكِبَار فَيْء
-
وَمن قَاتل من عبيده فَيْء
-
وَمَا كَانَ من مَاله فِي يَد حَرْبِيّ فَهُوَ فَيْء
-
وَمَا كَانَ غصبا فِي يَد مُسلم أَو ذمِّي فَهُوَ فَيْء عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ مُحَمَّد لَا يكون فَيْئا
-
وَإِذا خرج الْمُسلمُونَ من دَار الْحَرْب لم يجز أَن يعلفوا من الْغَنِيمَة وَلَا يَأْكُلُوا مِنْهَا
-
وَمن فضل مَعَه علف أَو طَعَام رده إِلَى الْغَنِيمَة