وَلَا يجوز بيع الْغَنَائِم قبل الْقِسْمَة فِي دَار الْحَرْب
الهدايةالمرغيناني
"ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب" لأنه لا ملك قبلها وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وقد بينا الأصل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.