وَيحبس الإِمَام أَمْوَالهم وَلَا يردهَا عَلَيْهِم وَلَا يقسمها حَتَّى يتوبوا فيردها عَلَيْهِم
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ويحبس الإمام أموالهم فلا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم"
١٬٢٧٥
أما عدم القسمة فلما بيناه
١٬٢٧٦
وأما الحبس فلدفع شرهم بكسر شوكتهم ولهذا يحبسها عنهم وإن كان لا يحتاج إليها إلا أنه يبيع الكراع لأن حبس الثمن أنظر وأيسر
١٬٢٧٧
وأما الرد بعد التوبة فلاندفاع الضرورة ولا استغنام فيها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.