فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له" اعتبارا للظاهر

١٬٢٨٣

وكذا إذا كان مشدودا على دابة وهو عليها لما ذكرنا ثم يصرفه الواجد إليه بأمر القاضي لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه

١٬٢٨٤

وقيل يصرفه بغير أمر القاضي لأنه للقيط ظاهرا "وله ولاية الإنفاق وشراء مالا بد له منه" كالطعام والكسوة لأنه من الإنفاق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.