ولقطة الْحل وَالْحرم سَوَاء
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولقطة الحل والحرم سواء" وقال الشافعي يجب التعريف في لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها لقوله عليه الصلاة والسلام في الحرم "ولا يحل لقطتها إلا لمنشد" ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة" من غير فصل ولأنها لقطة وفي التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه فيملكه كما في سائرها وتأويل ما روي أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.