ولقطة الْحل وَالْحرم سَوَاء
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "ولقطة الحل والحرم سواء" وقال الشافعي يجب التعريف في لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها لقوله عليه الصلاة والسلام في الحرم "ولا يحل لقطتها إلا لمنشد" ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة" من غير فصل ولأنها لقطة وفي التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه فيملكه كما في سائرها وتأويل ما روي أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرا.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.