فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة" وهذا إذا باعه

١٬٤٤٨

بخلاف جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام : "إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد"

١٬٤٤٩

بخلاف ما إذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا ولأن الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم فشابه جهالة القيمة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.