فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع" ؛ لأنه صفة، فكان بمنزلة ما إذا باعه معيبا، فإذا هو سليم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.