وَإِن وجدهَا أَكثر من الذِّرَاع الَّذِي سَمَّاهُ فَهُوَ للْمُشْتَرِي وَلَا خِيَار للْبَائِع
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع" ؛ لأنه صفة، فكان بمنزلة ما إذا باعه معيبا، فإذا هو سليم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.