وَيكرهُ أَن يُوَقت بِشَيْء من الْقُرْآن لشَيْء من الصَّلَوَات
الهدايةالمرغيناني
"ويكره أن يوقت بشيء من القرآن لشيء من الصلوات" لما فيه من هجر الباقي وإبهام التفضيل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.