وَمن بَاعَ ثَمَرَة لم يبد صَلَاحهَا أَو قد بدا جَازَ البيع
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع" ؛ لأنه مال متقوم،
١٬٤٦٧إما لكونه منتفعا به في الحال أو في الثاني، وقد قيل لا يجوز قبل أن يبدو صلاحها والأول أصح
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.