وَلَهُمَا الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام فَمَا دونهَا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
باب خيار الشرط] خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري "ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها والأصل" فيه ما روي: أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه كان يغبن في البياعات، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : "إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام" .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.