وَبيع الْأَعْمَى وشراؤه جَائِز وَله الْخِيَار إِذا اشْترى
الهدايةالمرغيناني
قال: "وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى" لأنه اشترى ما لم يره وقد قررناه من قبل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.