فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد" ومعناه باطل لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه الصلاة والسلام : "أعتقها ولدها" وسبب الحرية انعقد في المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت، والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حق المولى،

١٬٥٩١

ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز،

١٬٥٩٢

ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان،

١٬٥٩٣

والأظهر الجواز، والمراد المدبر المطلق دون المقيد،

١٬٥٩٤

وفي المطلق خلاف الشافعي رحمه الله وقد ذكرناه في العتاق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.