وَلَا تصح الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة حَتَّى يكون الْعِوَض مِمَّا لَهُ مثل
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل" ؛ لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة وهي مجهولة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.