وَيجوز بيع اللحمان الْمُخْتَلفَة بَعْضهَا بِبَعْض مُتَفَاضلا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا" ومراده لحم الإبل والبقر والغنم؛
١٬٧٣٦
فأما البقر والجواميس جنس واحد،
١٬٧٣٧
وكذا المعز مع الضأن وكذا العراب مع البخاتي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.