فَإِن بَاعه المُشْتَرِي من آخر ثمَّ أجَاز المول البيع الأول لم يجز البيع الثَّانِي
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "فإن باعه المشتري من آخر ثم أجاز المولى البيع الأول لم يجز البيع الثاني" لما ذكرنا، ولأن فيه غرر الانفساخ على اعتبار عدم الإجازة في البيع الأول والبيع يفسد به،
١٬٧٦٥
بخلاف الإعتاق عندهما لأنه لا يؤثر فيه الغرر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.