وَلَا يجوز التَّصَرُّف فِي مَال السّلم وَالْمُسلم فِيهِ قبل الْقَبْض
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض"
١٬٧٩٩
أما الأول فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد.
١٬٨٠٠
وأما الثاني فلأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.