وَيجوز السّلم فِي الثِّيَاب إِذا بَين طولا وعرضا ورقعة
الهدايةالمرغيناني
قال: "ويجوز السلم في الثياب إذا بين طولا وعرضا ورقعة" لأنه أسلم في معلوم مقدور التسليم على ما ذكرنا،
١٬٨٢١وإن كان ثوب حرير لا بد من بيان وزنه أيضا لأنه مقصود فيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.