وَيجوز بيع الذَّهَب بِالْفِضَّةِ مجازفة
الهدايةالمرغيناني
قال: "ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة" لأن المساواة غير مشروطة فيه ولكن يشترط القبض في المجلس لما ذكرنا،
١٬٨٤٥بخلاف بيعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.