فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬١٥٨بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ١٤٤ج ١ ص ١٤٤

وَإِذا اشْترى بهَا سلْعَة فكسدت وَترك النَّاس الْمُعَامَلَة بهَا بَطل البيع عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله عَلَيْهِ قيمتهَا يَوْم البيع وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله فيمتها آخر مَا تعامل النَّاس بهَا وَيجوز البيع بالفلوس

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإذا اشترى بها سلعة فكسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف رحمهما الله: عليه قيمتها يوم البيع. وقال محمد رحمه الله : قيمتها آخر ما تعامل الناس بها" لهما أن العقد قد صح إلا أنه تعذر التسليم بالكساد وأنه لا يوجب الفساد، كما إذا اشترى بالرطب فانقطع أوانه.

١٬٨٦٥

وإذا بقي العقد وجبت القيمة، لكن عند أبي يوسف رحمه الله وقت البيع لأنه مضمون به، وعند محمد رحمه الله يوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال إلى القيمة. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الثمن يهلك بالكساد؛ لأن الثمنية بالاصطلاح وما بقي فيبقى بيعا بلا ثمن فيبطل،

١٬٨٦٦

وإذا بطل البيع يجب رد المبيع إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا كما في البيع الفاسد. قال: "ويجوز البيع بالفلوس" لأنها مال معلوم،

١٬٨٦٧

فإن كانت نافقة جاز البيع بها وإن لم تتعين لأنها أثمان بالاصطلاح،

١٬٨٦٨

وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها لأنها سلع فلا بد من تعيينها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.