وَإِذا كَانَ الدّين على اثْنَيْنِ وكل وَاحِد مِنْهُمَا كَفِيل عَن صَاحبه كَمَا إِذا اشتريا عبدا بِأَلف دِرْهَم وكفل كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن صَاحبه فَمَا أدّى أَحدهمَا لم يرجع على شَرِيكه حَتَّى يزِيد مَا يُؤَدِّيه على النّصْف فَيرجع بِالزِّيَادَةِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
باب كفالة الرجلين] "وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما إذا اشتريا عبدا بألف درهم وكفل كل واحد منهما عن صاحبه فما أدى أحدهما لم يرجع على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة" لأن كل واحد منهما في النصف أصيل وفي النصف الآخر كفيل، ولا معارضة بين ما عليه بحق الأصالة وبحق الكفالة، لأن الأول دين والثاني مطالبة، ثم هو تابع للأول فيقع عن الأول،
١٬٩٥٠
وفي الزيادة لا معارضة فيقع عن الكفالة، ولأنه لو وقع في النصف عن صاحبه فيرجع عليه فلصاحبه أن يرجع لأن أداء نائبه كأدائه فيؤدي إلى الدور
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.