وَلَو قَرَأَ مِقْدَار مَا تجوز بِهِ الصَّلَاة لَا يجوز الِاسْتِخْلَاف بِالْإِجْمَاع
الهدايةالمرغيناني
"ولو قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة لا يجوز الاستخلاف بالإجماع" لعدم الحاجة إلى الاستخلاف
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.