وَإِذا طَالب الْمُوكل المُشْتَرِي بِالثّمن فَلهُ أَن يمنعهُ إِيَّاه
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن" "فله أن يمنعه إياه" ؛ لأنه أجنبي عن العقد وحقوقه لما أن الحقوق إلى العاقد
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.