فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "وإن سمى ثمن الدار ووصف جنس الدار والثوب جاز" معناه نوعه،

٢٬١٩٨

وكذا إذا سمى نوع الدابة بأن قال حمارا أو نحوه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.