فَإِن فَارق الْوَكِيل صَاحبه قبل الْقَبْض بَطل العقد
الهدايةالمرغيناني
"فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد" لوجود الافتراق من غير قبض
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.