فَإِن هلك الْمَبِيع فِي يَده قبل حَبسه هلك من مَال الْمُوكل وَلم يسْقط الثّمن وَله أَن يحْبسهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي الثّمن
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن" ؛ لأن يده كيد الموكل،
٢٬٢٠٣
فإذا لم يحبسه يصير الموكل قابضا بيده. "وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن" لما بينا أنه بمنزلة البائع من الموكل.
٢٬٢٠٤
وقال زفر: ليس له ذلك؛ لأن الموكل صار قابضا بيده فكأنه سلمه إليه فيسقط حق الحبس. قلنا: هذا لا يمكن التحرز عنه فلا يكون راضيا بسقوط حقه في الحبس، على أن قبضه موقوف فيقع للموكل إن لم يحبسه ولنفسه عند حبسه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.