فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن" ؛ لأن يده كيد الموكل،

٢٬٢٠٣

فإذا لم يحبسه يصير الموكل قابضا بيده. "وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن" لما بينا أنه بمنزلة البائع من الموكل.

٢٬٢٠٤

وقال زفر: ليس له ذلك؛ لأن الموكل صار قابضا بيده فكأنه سلمه إليه فيسقط حق الحبس. قلنا: هذا لا يمكن التحرز عنه فلا يكون راضيا بسقوط حقه في الحبس، على أن قبضه موقوف فيقع للموكل إن لم يحبسه ولنفسه عند حبسه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.