فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإن لم يعين للمولى فهو عبد للمشتري" لأن اللفظ حقيقة للمعاوضة وأمكن العمل بها إذا لم يعين فيحافظ عليها.

٢٬٢٣٥

بخلاف شراء العبد نفسه؛ لأن المجاز فيه متعين،

٢٬٢٣٦

وإذا كان معاوضة يثبت الملك له "والألف للمولى" ؛ لأنه كسب عبده

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.