فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإن أراد" به "إعلامه أنه في الصلاة لم تفسد بالاجماع" لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح" .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.