فَإِن كَانَا وكيلين بِالْخُصُومَةِ لَا يقبضان إِلَّا مَعًا
الهدايةالمرغيناني
قال: "فإن كانا وكيلين بالخصومة لا يقبضان إلا معا" لأنه رضي بأمانتهما لا بأمانة أحدهما، واجتماعهما ممكن
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.