وَيرجع بِهِ على الْوَكِيل إِن كَانَ بَاقِيا فِي يَده
الهدايةالمرغيناني
"ويرجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده" لأن غرضه من الدفع براءة ذمته ولم تحصل فله أن ينقض قبضه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.