فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإن مرت إمرأة بين يدي المصلي لم تقطع صلاته" لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يقطع الصلاة مرور شيء" "إلا أن المار آثم" لقوله عليه الصلاة والسلام "لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين" وإنما يأثم إذا مر في موقع سجوده على ما قيل ولا يكون بينهما حائل وتحاذى أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي على الدكان

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.