وَلَا تقبل بَيِّنَة صَاحب الْيَد فِي الْملك الْمُطلق وَبَيِّنَة الْخَارِج أولى
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق، وبينة الخارج أولى" .
٢٬٣١٣
وقال الشافعي: يقضى ببينة ذي اليد لاعتضادها باليد فيتقوى الظهور وصار كالنتاج والنكاح ودعوى الملك مع الإعتاق والاستيلاد والتدبير. ولنا أن بينة الخارج أكثر إثباتا أو إظهارا لأن قدر ما أثبته اليد لا يثبته بينة ذي اليد، إذ اليد دليل مطلق الملك،
٢٬٣١٤
بخلاف النتاج لأن اليد لا تدل عليه،
٢٬٣١٥
وكذا على الإعتاق وأختيه وعلى الولاء الثابت بها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.