وَمن ادّعى قصاصا على غَيره فجحده اسْتحْلف بِالْإِجْمَاع
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن ادعى قصاصا على غيره فجحده استحلف" بالإجماع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.