وَيرجع إِلَى تَصْدِيق الْمَرْأَة لأَحَدهمَا
الهدايةالمرغيناني
قال: "ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما" لأن النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين، وهذا إذا لم تؤقت البينتان،
٢٬٣٧٤فأما إذا وقتا فصاحب الوقت الأول أولى
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.