وَإِن أَقَامَ الآخر الْبَيِّنَة قضي بهَا
الهدايةالمرغيناني
"وإن أقام الآخر البينة قضي بها" لأن البينة أقوى من الإقرار
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.