وَإِن ادّعى أَحدهمَا شِرَاء وَالْآخر هبة وقبضا
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا" معناه من واحد
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.