فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"فإن أكل أو شرب عامدا أو ناسيا فسدت صلاته" لأنه عمل كثير وحالة الصلاة مذكرة ولا بأس بأن يكون مقام الإمام في المسجد وسجوده في الطاق

١٤٤

ويكره أن يقوم في الطاق "لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان

١٤٥

بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق"

١٤٦

ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان "لما قلنا"

١٤٧

وكذا على القلب في ظاهر الرواية "لأنه ازدراء بالإمام" ولا بأس بأن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث "لأن ابن عمر رضي الله عنهما ربما كان يستتر بنافع في بعض أسفاره" ولا بأس بأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق "لأنهما لا يعبدان وباعتباره تثبت الكراهة" ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه تصاوير "لأن فيه استهانة بالصور"

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.