وَيرجع بِقِيمَة الْوَلَد على بَائِعه
الهدايةالمرغيناني
"ويرجع بقيمة الولد على بائعه" لأنه ضمن له سلامته كما يرجع بثمنه،
٢٬٤٣٨بخلاف العقر لأنه لزمه لاستيفاء منافعها فلا يرجع به على البائع، والله أعلم بالصواب. [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.