فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "وإن قال: له علي أو قبلي فقد أقر بالدين" لأن "علي" صيغة إيجاب، وقبلي ينبئ عن الضمان على ما مر في الكفالة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.