كتاب الْإِقْرَار
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٧١١ إلى ٣٬٧٤٨
-
١/١٧١١/١٧١
وَإِذا أقرّ الْحر الْعَاقِل بِحَق لزمَه إِقْرَاره مَجْهُولا كَانَ مَا أقرّ بِهِ أَو مَعْلُوما
-
وَيُقَال لَهُ بَين الْمَجْهُول
-
فَإِن لم يبين أجْبرهُ القَاضِي على الْبَيَان
-
فَإِن قَالَ لفُلَان على شَيْء لزمَه أَن يبين مَاله قيمَة
-
وَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه إِن ادّعى الْمقر لَهُ أَكثر من ذَلِك
-
١/١٧٢١/١٧٢
وَكَذَا إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ حق
-
وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ مَال فالمرجع إِلَيْهِ فِي بَيَانه وَيقبل قَوْله فِي الْقَلِيل وَالْكثير إِلَّا أَنه لَا يصدق فِي أقل من دِرْهَم
-
وَلَو قَالَ مَال عَظِيم لم يصدق فِي أقل من مِائَتي دِرْهَم
-
وَلَو قَالَ أَمْوَال عِظَام فالتقدير بِثَلَاثَة نصب من أَي فن سَمَّاهُ
-
وَلَو قَالَ دَرَاهِم كَثِيرَة لم يصدق فِي أقل من عشرَة عِنْد أبي حنيفَة
-
وَعِنْدَهُمَا لم يصدق فِي أقل من مِائَتَيْنِ
-
وَلَو قَالَ دَرَاهِم فَهِيَ ثَلَاثَة إِلَّا أَن يبين أَكثر مِنْهَا
-
وَلَو قَالَ كذاكذا درهما لم يصدق فِي أقل من أحد عشر درهما
-
ولوقال كَذَا كَذَا درهما لم يصدق فِي أقل من أحد وَعشْرين
-
وَلَو قَالَ كَذَا درهما فَهُوَ دِرْهَم
-
وَلَو ثلث كَذَا بِغَيْر وَاو فأحد عشر
-
وَإِن ثلث بِالْوَاو فمائة وَاحِد وَعِشْرُونَ وَإِن ربع يُزَاد عَلَيْهَا ألف
-
وَإِن قَالَ لَهُ عَليّ أَو قبل فقد أقرّ بِالدّينِ
-
وَلَو قَالَ الْمقر هُوَ وَدِيعَة وَوصل صدق
-
وَلَو قَالَ عِنْدِي أَو معي أَو فِي بَيْتِي أَو فِي كيسي أَو فِي صندوقي فَهُوَ إِقْرَار بأمانة فِي يَده
-
وَلَو قَالَ لَهُ رجل لي عَلَيْك ألف فَقَالَ أنزنها أَو انتقدها أَو أجلني بهَا أَو قضيتكها فَهُوَ إِقْرَار
-
وَمن أقرّ بدين مُؤَجل فَصدقهُ الْمقر لَهُ فِي الدّين وَكذبه فِي التَّأْجِيل لزمَه الدّين حَالا
-
ويستحلف الْمقر لَهُ على الْأَجَل
-
وَإِن قَالَ لَهُ على مائَة وَدِرْهَم لزمَه كلهَا دَرَاهِم وَلَو قَالَ مائَة وثوب لزمَه ثوب وَاحِد والمرجع فِي تَفْسِير الْمِائَة إِلَيْهِ
-
وَكَذَا إِذا قَالَ مائَة وثوبان
-
بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ مائَة وَثَلَاثَة أَثوَاب
-
وَمن أقرّ بِتَمْر فِي قوصرة لزمَه التَّمْر والقوصرة
-
وَمن أقرّ بِدَابَّة فِي اصطبل لزمَه الدَّابَّة خَاصَّة
-
وَمن أقرّ لغيره بِخَاتم لزمَه الْحلقَة والفص
-
وَمن أقرّ لَهُ بِسيف فَلهُ النصل والجفن والحمائل
-
وَمن أقرّ بحجلة فَلهُ العيدان وَالْكِسْوَة
-
وَإِن قَالَ غصبت ثوبا فِي منديل لزماه جَمِيعًا
-
وَكَذَا لَو قَالَ على ثوب فِي ثوب
-
وَإِن قَالَ ثوب فِي عشرَة أَثوَاب لم يلْزمه إِلَّا ثوب وَاحِد عِنْد أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لزمَه أحد عشر ثوبا
-
وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ خَمْسَة فِي خَمْسَة يُرِيد الضَّرْب والحساب لزمَه خَمْسَة
-
وَلَو قَالَ أردْت خَمْسَة مَعَ خَمْسَة لزمة عشرَة
-
وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ من دِرْهَم إِلَى عشرَة أَو قَالَ مَا بَين دِرْهَم إِلَى عشرَة لزمَه تِسْعَة عِنْد أبي حنيفَة
-
١/١٧٣١/١٧٣
وَلَو قَالَ لَهُ من دَاري مَا بَين هَذَا الْحَائِط إِلَى هَذَا الْحَائِط فَلهُ مَا بَينهمَا وَلَيْسَ لَهُ من الحائطين شَيْء