وَمن اسْتثْنى مُتَّصِلا بِإِقْرَارِهِ صَحَّ الِاسْتِثْنَاء وَلَزِمَه الْبَاقِي
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن استثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي" لأن الاستثناء مع الجملة عبارة عن الباقي ولكن لا بد من الاتصال،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.