بَاب الِاسْتِثْنَاء ومافي مَعْنَاهُ
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٧٥٥ إلى ٣٬٧٧٦
-
١/١٧٣١/١٧٣
وَمن اسْتثْنى مُتَّصِلا بِإِقْرَارِهِ صَحَّ الِاسْتِثْنَاء وَلَزِمَه الْبَاقِي
-
وَسَوَاء اسْتثْنى الْأَقَل أَو الْأَكْثَر فَإِن اسْتثْنى الْجَمِيع لزمَه الْإِقْرَار وَبَطل الِاسْتِثْنَاء
-
وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ مائَة دِرْهَم إِلَّا دِينَار أَو إِلَّا قفيز حِنْطَة لزمَه مائَة دِرْهَم إِلَّا قيمَة الدِّينَار أَو القفيز
-
وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ مائَة دِرْهَم إِلَّا ثوبا لم يَصح الِاسْتِثْنَاء وَقَالا مُحَمَّد لايصح فيهمَا
-
وَمن أقرّ بِحَق وَقَالَ إِن شَاءَ الله مُتَّصِلا لَا يلْزمه الْإِقْرَار
-
وَمن أقرّ بدار وَاسْتثنى بناءها لنَفسِهِ فللمقر لَهُ الدَّار وَالْبناء
-
وَلَو قَالَ بِنَاء هَذِه الدَّار لي والعرصة لفُلَان فَهُوَ كَمَا قَالَ
-
وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ ألف دِرْهَم من ثمن عبد اشْتَرَيْته مِنْهُ وَلم أقبضهُ فَإِن ذكر عبدا بِعَيْنِه قيل للْمقر لَهُ إِن شِئْت فَسلم العَبْد وَخذ الْألف وَإِلَّا فَلَا شَيْء لَك
-
وَإِن قَالَ من ثمن عبد اشْتَرَيْته وَلم يُعينهُ لزمَه الْألف وَلَا يصدق فِي قَوْله مَا قبضت عِنْد أبي حنيفَة وصل أم فصل
-
وَلَو قَالَ ابتعت مِنْهُ عينا إِلَّا أَنِّي لم أقبضهُ فَالْقَوْل قَوْله
-
وَكَذَا لَو قَالَ من ثمن خمر أَو خِنْزِير لزمَه الْألف وَلم يقبل تَفْسِيره عِنْد أبي حنيفَة وصل أم فصل
-
وَقَالا إِذا وصل لَا يلْزمه شَيْء
-
وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ ألف دِرْهَم من ثمن مَتَاع أَو قَالَ أَقْرضنِي ألف دِرْهَم ثمَّ قَالَ هِيَ زيوف أَو نبهرجة وَقَالَ الْمقر لَهُ الْجِيَاد لزمَه فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالا أَن قَالَ مَوْصُولا يصدق وَإِن قَالَ مَفْصُولًا لَا يصدق
-
١/١٧٤١/١٧٤
وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف دِرْهَم زيوف وَلم يذكر البيع ولاقرض قيل يصدق وَقيل لَا يصدق
-
وَلَو قَالَ اغتصبت مِنْهُ ألفا أَو قَالَ أودعني ثمَّ قَالَ هِيَ زيوف أَو نبهرجة صدق وصل أم فصل
-
وَإِن قَالَ فِي هَذَا كُله ألفا ثمَّ قَالَ إِلَّا أَنه ينقص كَذَا لم يصدق وَإِن وصل صدق
-
وَمن أقرّ بِغَصب ثوب ثمَّ جَاءَ بِثَوْب معيب فَالْقَوْل قَوْله
-
وَمن قَالَ لآخر أخذت مِنْك ألف دِرْهَم وَدِيعَة فَهَلَكت فَقَالَ لَا بل أَخَذتهَا غصبا فَهُوَ ضَامِن وَإِن قَالَ أعطيتنيها وَدِيعَة فَقَالَ لَا بل غصبتها لم يضمن
-
فَإِن قَالَ هَذِه الْألف كَانَت وَدِيعَة لي عِنْد فلَان فأخذتها مِنْهُ فَقَالَ فلَان هِيَ لي فَإِنَّهُ يَأْخُذهَا
-
وَلَو قَالَ أجرت دَابَّتي هَذِه فلَانا فركبها وردهَا أَو قَالَ أجرت ثوبي هَذَا فلَانا فلبسه ورده وَقَالَ فلَان كذبت وهما لي فَالْقَوْل قَوْله عِنْد أبي حنيفَة
-
وَقَالَ مُحَمَّد وَأَبُو يُوسُف القَوْل قَول الَّذِي أَخذ مِنْهُ الدَّابَّة أَو الثَّوْب
-
وَلَو قَالَ خاط فلَان ثوبي هَذَا بِنصْف دِرْهَم ثمَّ قَبضته وَقَالَ فلَان الثَّوْب ثوبي فَهُوَ على هَذَا الْخلاف فِي الصَّحِيح