وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ ألف دِرْهَم من ثمن عبد اشْتَرَيْته مِنْهُ وَلم أقبضهُ فَإِن ذكر عبدا بِعَيْنِه قيل للْمقر لَهُ إِن شِئْت فَسلم العَبْد وَخذ الْألف وَإِلَّا فَلَا شَيْء لَك
الشروح عليها
"ولو قال له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه، فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك"
قال: وهذا على وجوه:
أحدها: هذا وهو أن يصدقه ويسلم العبد، وجوابه ما ذكر، لأن الثابت بتصادقهما كالثابت معاينة.
والثاني: أن يقول المقر له: العبد عبدك ما بعتكه وإنما بعتك عبدا غير هذا وفيه المال لازم على المقر لإقراره به عند سلامة العبد له وقد سلم فلا يبالى باختلاف السبب بعد حصول المقصود.
والثالث: أن يقول العبد عبدي ما بعتك. وحكمه أن لا يلزم المقر شيء لأنه ما أقر بالمال إلا عوضا عن العبد فلا يلزمه دونه،
ولو قال مع ذلك إنما بعتك غيره يتحالفان لأن المقر يدعي تسليم من عينه والآخر ينكر والمقر له يدعي عليه الألف ببيع غيره والآخر ينكره،
وإذا تحالفا بطل المال، هذا إذا ذكر عبدا بعينه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.