وَلَو قَالَ ابتعت مِنْهُ عينا إِلَّا أَنِّي لم أقبضهُ فَالْقَوْل قَوْله
الهدايةالمرغيناني
"ولو قال ابتعت منه بيعا إلا أني لم أقبضه فالقول قوله" بالإجماع لأنه ليس من ضرورة البيع القبض،
٢٬٤٧٧بخلاف الإقرار بوجوب الثمن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.