وَمن أقرّ بِغَصب ثوب ثمَّ جَاءَ بِثَوْب معيب فَالْقَوْل قَوْله
الهدايةالمرغيناني
"ومن أقر بغصب" "ثوب ثم جاء بثوب معيب فالقول له" لأن الغصب لا يختص بالسليم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.