وَمن أقرّ لأَجْنَبِيّ ثمَّ قَالَ هُوَ ابْني ثَبت نسبه مِنْهُ وَبَطل إِقْرَاره لَهُ فَإِن أقرّ لأجنبية ثمَّ تزَوجهَا لم يبطل إِقْرَاره لَهَا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن أقر لأجنبي ثم قال: هو ابني ثبت نسبه منه وبطل إقراره، فإن أقر لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها" ووجه الفرق أن دعوة النسب تستند إلى وقت العلوق فتبين أنه أقر لابنه فلا يصح ولا كذلك الزوجية لأنها تقتصر على زمان التزوج فبقي إقراره لأجنبية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.