وَمن طلق زَوجته فِي مَرضه ثَلَاثًا ثمَّ أقرّ لَهَا بدين وَمَات فلهَا الْأَقَل من الدّين وَمن مِيرَاثهَا مِنْهُ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها بدين فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه" لأنهما متهمان فيه لقيام العدة، وباب الإقرار مسدود للوارث فلعله أقدم على هذا الطلاق ليصح إقراره لها زيادة على ميراثها ولا تهمة في أقل الأمرين فيثبت والله أعلم بالصواب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.